المادة 31 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
- أ 1 - للمؤم َّن له في عقود التأمين على الحياة حق تعيين المستفيد عند إبرام العقد، ولا يشترط
موافقة المستفيد على تعيينه مستفيدا.
2 - للمؤم َّن له منح الحق للمؤمّن عليه في تعيين المستفيد أو تغييره، وفي كلتا الحالتين يشترط
. إعلام المؤم ِّن خطيا بذلك، على أن يتم إصدار ملحق لعقد التأمين يتضمن التغيير
ب- يجوز الاتفاق على عدم جواز تغيير المستفيد، وعلى الرغم من ذلك للمؤم َّن له أو المؤم َّن
عليه، حسب مقتضى الحال أن يستبدل المستفيد إذا ثبت شروع المستفيد في إحداث وفاة
المؤم َّن عليه أو التحريض عليها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
