نظام العمل المرن رقم (44) لسنة 2024
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
نظام العمل المرن
( صادر بمقتضى المادتين 2 ) ( و 140 ) ( من قانون العمل رقم 8 ) لسنة 1996
المنشور على الصفحة 3793 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5942 بتاريخ 08/01/2024
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا النظام (نظام العمل المرن لسنة 2024 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
رابط المادة ←أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك :-
ب-
القانون : قانون العمل.
تعتمد
الوزير : وزير العمل.
التعاري
ف
عقد العمل المرن : اتفاق خطي يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى
الوارد
صاحب العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن المحددة
ة في
في هذا النظام وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته مقابل
القانو
أجر.
ن
العمل عن بعد : العمل الذي يؤديه العامل لقاء أجر خارج المواقع
حيثما
المخصصة للعمل.
ورد
النص
العمل لبعض الوقت : الاتفاق على أن يعمل العامل لساعات أقل من ساعات
عليها
العمل المنصوص عليها في القانون إذا كانت طبيعة
في
العمل تسمح بذلك.
هذا
العمل ضمن ساعات : الاتفاق على توزيع ساعات العمل اليومية المحددة
النظا
مرنة للعامل خلال اليوم على أن لا يقل مجموع عدد ساعات
م ما
العمل اليومي التي يتم توزيعها عن عدد ساعات عمله
لم
المنصوص عليها في القانون أو النظام الداخلي
تدل
للمؤسسة.
القرين
ة
أسبوع العمل : الاتفاق على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد
على
المكثف أيام تقل عن عدد أيام العمل المتفق عليها، على أن لا
غير
تتجاوز ساعات العمل في اليوم الواحد إحدى عشرة ساعة.
ذلك.
السنة المرنة : الاتفاق على العمل في أشهر محددة من السنة، على أن
يتم توزيع أجر الأشهر التي يتم العمل بها على السنة
كاملة، وأن لا تزيد مدة الانقطاع عن العمل خلال السنة
الواحدة على شهرين.
المادة 3
رابط المادة ←-: لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر من أشكال العمل المرن التالية
أ- العمل عن بعد .
ب- العمل لبعض الوقت.
ج- العمل ضمن ساعات مرنة .
د- أسبوع العمل المكثف.
هـ - السنة المرنة .
و- أي شكل من أشكال العمل المرن يقرر مجلس الوزراء إضافته بناء على تنسيب الوزير .
المادة 4
رابط المادة ←أ- يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة
العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن.
( ب- مع مراعاة أحكام المادة 6 ) من هذا النظام :-
1 - يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل
والعام . ل
2 - يجوز للعامل في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن من الفئات المبينة ادناه أن
-: يطلب التحويل للعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام
أ- العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها.
ب- المرأة المرضع والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة
الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
ج- العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر.
د- العامل الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو الأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى
مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من
قبل المؤسسة.
هـ-العامل ذو الإعاقة.
و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن
المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 5
رابط المادة ←أ- يجب أن يكون تنظيم عقد العمل المرن بشكل خطي.
ب- يجب أن يتضمن عقد العمل المرن البيانات التالية:
1 - بيانات العامل.
2 . - بيانات المؤسسة وصاحب العمل
3 . - شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل
4 . - عدد ساعات العمل المتفق عليها ووقت بدايتها ونهايتها
5 . - تاريخ بداية عقد العمل المرن ونهايته وتاريخ بداية عقد العمل الأصلي ونهايته إن وجد
6 . - مقدار الأجر والبدلات المتفق عليها
7 . - حقوق العامل وصاحب العمل والتزاماتهما
8 . - أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها وتقتضيها طبيعة العمل
المادة 6
رابط المادة ←أ- يقدم العامل في المؤسسة طلباً لصاحب العمل لتحويل عمله إلى أحد أشكال العمل المرن
وبما ينسجم مع طبيعة العمل وعدد العاملين فيها، ويبلغ صاحب العمل قراره للعامل
بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ب-لا يجوز لصاحب العمل تحويل صفة عقد العمل إلى عقد عمل مرن أو بالعكس، إذا كان ذلك
من شأنه أن ينتقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.
ج- يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى العمل غير المرن وبالعكس
وذلك بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.
المادة 7
رابط المادة ←يراعى في ( العمل لبعض الوقت) النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل
وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى باستثناء إجازة الأمومة
وساعة الرضاعة.
المادة 8
رابط المادة ←يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:-
أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله.
ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن .
ج- ضمان خصوصية العاملين في استخدامهم لأجهزة الحاسوب أو الوسائل الإلكترونية أثناء
تأدية عملهم .
د- تحديد آلية لتقييم العاملين .
هـ- تحديد آلية الإشراف والتوجيه للعاملين.
و- توفير الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 9
رابط المادة ←يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته بأن
يعدل نظامه الداخلي بما يتوافق مع هذا النظام.
المادة 10
رابط المادة ←.أ- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبيانات المنصوص عليها
( في المادة 5 ) من هذا النظام
ب- يتم شمول العاملين بأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليه في هذا النظام
بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة
العامة للضمان الاجتماعي.
المادة 11
رابط المادة ←يلتزم العامل الذي يعمل عملاً مرناً بما يلي:-
أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل .
ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها .
ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها
لغير غايات العمل.
د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.
المادة 12
رابط المادة ←أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل
ووفقاً لما نص عليه القانون، إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل ولا يجوز لصاحب
العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل.
ب- تخضع العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لأحكام القانون في غير الحالات
المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 13
رابط المادة ←يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة 14
رابط المادة ←( يلغى نظام العمل المرن رقم 22 ) لسنة 2017 .
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
