حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 3 من نظام العمل المرن رقم (44) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام العمل المرن رقم (44) لسنة 2024
نص المادة
-: لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر من أشكال العمل المرن التالية
أ- العمل عن بعد .
ب- العمل لبعض الوقت.
ج- العمل ضمن ساعات مرنة .
د- أسبوع العمل المكثف.
هـ - السنة المرنة .
و- أي شكل من أشكال العمل المرن يقرر مجلس الوزراء إضافته بناء على تنسيب الوزير .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
