عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

( صادر بمقتضى الفقرة 5 ) ( من المادة 25 ) مكررة ثانياً( من قانون العقوبات رقم 16 ) لسنة 1960

المنشور على الصفحة 5991 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5810 بتاريخ 08/16/2022

المادة 1

رابط المادة ←

يسمى هذا النظام (نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لسنة 2022 )

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رابط المادة ←

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون العقوبات.

الوزارة : وزارة العدل.

الوزير : وزير العدل.

المديرية المختصة في الوزارة للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات

المديرية :

المحكوم بها.

الموظف المسمى في المحكمة من الوزير أو من يفوضه للقيام

ضابط الارتباط :

بالمهام المنصوص عليها في هذا النظام.

الجهة المعتمدة : الوزارات أو المؤسسات المعتمدة من الوزير وفق أحكام هذا النظام.

السوار جهاز إلكتروني يستخدم للمراقبة الإلكترونية لموقع الشخص

:

الإلكتروني المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي.

التقرير الذي يعده ضابط الارتباط لحالة المشتكى عليه لغايات

تقرير الحالة

: الحكم عليه ببدائل العقوبات السالبة للحرية

الاجتماعية

أو لاستبدال أي منها ببدائل أخرى.

تقرير المتابعة تقرير يتم إعداده خلال تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية حول مدى

:

الدورية التزام المحكوم عليه بتنفيذه.

تقرير التقييم التقرير المعد من الجهة المعتمدة حول مدى التزام المحكوم عليه

:

النهائي بتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية خلال المدة المحكوم بها.

المادة 3

رابط المادة ←

تسري أحكام هذا النظام في حال الحكم بأي من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص

عليها في القانون وهي:-

أ- الخدمة المجتمعية.

ب- المراقبة المجتمعية.

ج- المراقبة الإلكترونية.

د- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.

المادة 4

رابط المادة ←

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-

أ- الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى الجهات المعتمدة ومتابعتها.

ب- رفع تقارير المتابعة الدورية حول مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ بديل العقوبة السالبة

للحرية الى قاضي تنفيذ العقوبة.

ج- التنسيق مع الجهات الشريكة في اقتراح برامج تأهيل وأنواع العمل للمنفعة العامة داخل

الجهة المعتمدة.

د- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية حول تنفيذ بدائل العقوبة السالبة للحرية.

هـ- تزويد المحاكم بقائمة محدثة دورياً بالجهات المعتمدة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة

للحرية مرفقا بها مذكرات التفاهم المبرمة معها وقائمة بالأعمال والبرامج التأهيلية المتاحة.

و- أي مهام أخرى ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 5

رابط المادة ←

لغايات الحكم بأي من بدائل العقوبات السالبة للحرية تتبع الإجراءات التالية:-

أ- تكلف المحكمة ضابط الارتباط بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية وفق النموذج المعد لهذه الغاية

وتزوده بملف القضية .

ب- يقوم ضابط الارتباط بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية متضمناً التنسيب ببديل أو اكثر من بدائل

العقوبة السالبة للحرية ويرفعه للمحكمة.

ج- تصدر المحكمة قرارها ببديل العقوبة السالبة للحرية وفقا لأحكام القانون.

د- تصدر المحكمة مذكرة بديل عقوبة سالبة للحرية بحق المحكوم عليه تتضمن تفاصيل

الحكم اذا كان الحكم وجاهيا، ومذكرة إعلام حكم اذا كان الحكم بمثابة الوجاهي.

المادة 6

رابط المادة ←

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ترسل نسخة من قرار الحكم وتقرير الحالة الاجتماعية

وخلاصة الحكم إلى قاضي تنفيذ العقوبة لغايات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

المحكوم بها وفقا للإجراءات التالية:-

أ- تقيد القضية التنفيذية في السجل المخصص ورقياً أو الكترونياً لدى قاضي تنفيذ العقوبة

وتعطى رقماً متسلسلا.

ب- يتم إعداد ملف للقضية التنفيذية متضمنا المحضر التنفيذي و خلاصة الحكم و مذكرة تنفيذ

بدائل العقوبات السالبة للحرية و مذكرة حضور للمحكوم عليه، وقرار الحكم وتقرير الحالة

الاجتماعية.

ج- ترسل صورة من ملف القضية التنفيذية إلى المديرية لغايات البدء بالتنفيذ.

المادة 7

رابط المادة ←

بعد ورود صورة ملف القضية التنفيذية للمديرية، تتبع الإجراءات التالية:-

أ- يتم قيد صورة ملف القضية التنفيذية الوارد في سجل خاص لدى المديرية ورقياً أو الكترونياً

ويعطى رقماً متسلسلاً.

ب- يتم اعداد ملف خاص متضمناً البيانات المطلوبة والتفاصيل اللازمة عن المحكوم عليه

وصورة عن قرار الحكم ونماذج التقارير اللازمة لتنفيذ البدائل.

ج- تقوم المديرية بالتنسيق مع الجهة المعتمدة والمحكوم عليه بوضع خطة لتنفيذ بديل

العقوبة السالبة للحرية.

د- تقوم المديرية بمخاطبة الجهة المعتمدة لتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية وكيفية

تنفيذه بموجب كتاب مباشرة.

هـ- يتم العمل على متابعة تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية من خلال تقارير المتابعة الدورية

أو عن طريق القيام بزيارات دورية رقابية من قبل الموظف المعني في المديرية أو ضابط الارتباط

ويتم رفعها إلى قاضي تنفيذ العقوبة.

و- عند انتهاء المحكوم عليه من تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية تقوم المديرية بإعداد

كتاب انتهاء التنفيذ ومخاطبة قاضي تنفيذ العقوبة الذي يتولى تسديد الحكم.

المادة 8

رابط المادة ←

( مع مراعاة أحكام المادتين 5 ) ( و 6 ) من هذا النظام يتم إصدار الحكم بالمراقبة الإلكترونية

وتنفيذه وفقا للإجراءات التالية:-

أ- تصدر المحكمة قرارها بالخضوع للمراقبة الإلكترونية بديلاً عن العقوبة السالبة للحرية بعد

التأكد من الإمكانات الفنية والتقنية على أن يتضمن القرار المدة الزمنية والنطاق الجغرافي

المحدد بمنطقة جغرافية أو بمسار معين أو بكليهما.

ب- يصدر قاضي تنفيذ العقوبة مذكرة حضور للمحكوم عليه بالمراقبة الإلكترونية.

ج- عند حضور المحكوم عليه إلى ضابط الارتباط يتم إدخال البيانات على نظام السوار

الإلكتروني ويتم إعادتها لقاضي تنفيذ العقوبة لمراجعتها والتثبت منها.

د- يتولى ضابط الارتباط تركيب السوار الإلكتروني تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبة.

هـ- يتم تنظيم محضر بعملية تركيب السوار الإلكتروني من قبل ضابط الارتباط وفقا للنموذج

المعد لهذه الغاية.

و- تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام المحكوم عليه

بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال الفترة الزمنية المحددة للمراقبة وتزويد قاضي تنفيذ العقوبة

بالتقارير اللازمة.

ز- في حال إخلال المحكوم عليه بالمراقبة الالكترونية المفروضة عليه بما في ذلك العبث

بالسوار الالكتروني، على أفراد الضابطة العدلية ضبط المحكوم عليه وتوديعه لقاضي تنفيذ

( العقوبة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لأحكام المادة 25 مكررة ثانياً) من القانون.

ح- عند انتهاء مدة الحكم بالمراقبة الإلكترونية أو إصدار قرار بالرجوع عنها وفق أحكام القانون

يتم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقوبة للسير بإجراءات فك السوار الالكتروني وتنظيم محضر

بذلك من قبل ضابط الارتباط .

المادة 9

رابط المادة ←

عند استخدام السوار الإلكتروني لتنفيذ بديل حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة تطبق

( إجراءات المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في الفقرات من )ب( إلى )ح( من المادة 8 ) من

هذا النظام.

المادة 10

رابط المادة ←

يعتمد الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية الجهات التي ينفذ لديها بديل الخدمة المجتمعية

وبديل المراقبة المجتمعية، وتبرم الوزارة مذكرات تفاهم مع هذه الجهات تتضمن كافة

التفاصيل اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذين البديلين.

المادة 11

رابط المادة ←

يتم تطبيق بديل الخدمة المجتمعية وبديل المراقبة المجتمعية لدى الجهات المعتمدة وفقا

للإجراءات التالية:-

أ- تسلم الجهة المعتمدة ملف المحكوم عليه الوارد من المديرية.

. ب- إرشاد المحكوم عليه إلى المكان المخصص لتنفيذ العقوبة المحكوم بها

ج- تسمية ضابط ارتباط من الجهة المعتمدة للإشراف على تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية

بما لا يمس كرامة المحكوم عليه ويراعي سرية وخصوصية النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة أثناء

تطبيق بديل العقوبة السالبة للحرية.

د- متابعة مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية من خلال توقيع كل

من ضابط ارتباط الجهة المعتمدة والمحكوم عليه على النموذج المعد لهذه الغاية.

هـ- تعبئة نموذج تقرير التقييم النهائي من قبل الجهة المعتمدة عند انهاء المحكوم عليه تنفيذ

بديل العقوبة السالبة للحرية.

و- إرسال ملف المحكوم عليه إلى الوزارة لتقوم برفعه إلى قاضي تنفيذ العقوبة مع كافة

التقارير.

ز- اذا لم ينفذ المحكوم عليه أو قصر بالالتزام بالتنفيذ تقوم الجهة المعتمدة بإبلاغ المديرية

لرفع تقرير لقاضي تنفيذ العقوبة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 12

رابط المادة ←

للمحكمة في الأحكام القطعية الصادرة في الجنح وفيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير

الحالة الاجتماعية أن تقضي ببديل أو اكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية بعد اتباع الإجراءات

التالية:-

أ- يقدم طلب استبدال عقوبة الحبس ببديل العقوبة السالبة للحرية إلى المحكمة مصدرة

القرار.

ب- تكلف المحكمة ضابط الارتباط بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية للمحكوم عليه وتوريده إلى

ملف القضية.

ج- في حال صدور قرار من المحكمة يقضي باستبدال عقوبة الحبس بإحدى بدائل العقوبات

السالبة للحرية تتبع الإجراءات الخاصة بهذا البديل المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 13

رابط المادة ←

تطبق أحكام المراقبة الالكترونية الواردة في هذا النظام

من الجهة القضائية المختصة على بدائل التوقيف

( القضائي المنصوص عليها في المادة 114 مكررة ) من

قانون اصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي تتوافق فيه

مع طبيعته.

المادة 14

رابط المادة ←

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.