عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون العقوبات.

الوزارة : وزارة العدل.

الوزير : وزير العدل.

المديرية المختصة في الوزارة للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات

المديرية :

المحكوم بها.

الموظف المسمى في المحكمة من الوزير أو من يفوضه للقيام

ضابط الارتباط :

بالمهام المنصوص عليها في هذا النظام.

الجهة المعتمدة : الوزارات أو المؤسسات المعتمدة من الوزير وفق أحكام هذا النظام.

السوار جهاز إلكتروني يستخدم للمراقبة الإلكترونية لموقع الشخص

:

الإلكتروني المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي.

التقرير الذي يعده ضابط الارتباط لحالة المشتكى عليه لغايات

تقرير الحالة

: الحكم عليه ببدائل العقوبات السالبة للحرية

الاجتماعية

أو لاستبدال أي منها ببدائل أخرى.

تقرير المتابعة تقرير يتم إعداده خلال تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية حول مدى

:

الدورية التزام المحكوم عليه بتنفيذه.

تقرير التقييم التقرير المعد من الجهة المعتمدة حول مدى التزام المحكوم عليه

:

النهائي بتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية خلال المدة المحكوم بها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.