حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 105 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة
والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من
أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق
بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها،
يطلبها البنك المركزي خلال المدة التي يحددها لذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
