حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 70 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
إذا وجدت لدى شركة التأمين تحت التصفية أي سندات
باعتبارها مؤتمنة عليها أو حارسة لها أو ما شابه ذلك من
حالات، فلا تعتبر هذه السندات من ضمن موجودات شركة
التأمين تحت التصفية وتعاد إلى أصحابها شريطة أن
يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه شركة
التأمين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
