عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 70 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

إذا وجدت لدى شركة التأمين تحت التصفية أي سندات

باعتبارها مؤتمنة عليها أو حارسة لها أو ما شابه ذلك من

حالات، فلا تعتبر هذه السندات من ضمن موجودات شركة

التأمين تحت التصفية وتعاد إلى أصحابها شريطة أن

يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه شركة

التأمين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.