عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 71 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يحق للمؤمن له أو للمستفيد من عقد التأمين الانتفاع من شرط الاختراق، ولا يجوز لأي جهة

الاعتراض على تفعيله.

ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق الشرط الوارد في عقد

إعادة التأمين والذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد

تأمينها لديه تجاه المؤمن له والمستفيد في الحالات التي يتعذر على المؤمن الوفاء بالتزاماته

تجاه المؤمن له أو المستفيد كتصفية شركة التأمين وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد

التأمين والمؤمن له والمستفيد.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.