حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 16 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023
نص المادة
كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق
الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات
التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
( أو بغرامة لا تقل عن 5000 ) ( خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 ) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين
العقوبتين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
