عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية

أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع

الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه

إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو

الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو

ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة

( لا تقل عن 5000 ) ( خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 )

عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.