عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 35 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

إذا تكرر حدوث إصابة العمل فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد

التالية:-

أ- إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة اقل

من (ثلاثين

بالمائة) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب

التعويض في هذه

الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة وفقاً

لأحكام الفقرة

( )د( من المادة 30 ) من هذا القانون.

ب-إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة

(ثلاثون بالمائة)

فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي:-

1 -إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب

راتب الاعتلال

على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساساً لتسديد

اشتراكاته بتاريخ وقوع

الإصابة الأخيرة.

2 - اذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال

الجديد على

أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته

بتاريخ وقوع

الإصابة الأخيرة، شريطة ألا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع

الإصابة

الأخيرة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.