المادة 36 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو
راتب اعتلال
العجز الكلي الاصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل
خلال السنتين
التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع
الطبي:-
1 ( -إذا أصبحت نسبة العجز اقل من 30 ) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب %
التعويض المقرر
( وفقاً لأحكام الفقرة )د( من المادة 30 ) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز
التي لم يسبق له
أن تقاضى عنها تعويضاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة
الأخيرة.
2 -اذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه، فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) أو(ج)
من المادة
( 30 ) من هذا القانون حسب مقتضى الحال وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ
. إعادة الفحص
3 -إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته
اليومية فيتم زيادة
( راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لأحكام الفقرة )ب( من المادة 30 ) من هذا
القانون وذلك
اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
4 -إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم غير محتاج لمن يعينه على القيام بأعباء
حياته اليومية فيتم
( في هـذه الحالة وقف الزيادة المقررة وفقا لأحكام الفقرة )ب( من المادة 30 ) من هـ ا القانون ?
وذلك اعتبارا من
اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
5 -إذا انخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (ثلاثين بالمائة) فأكثر، فتتم إعادة احتساب راتب
الاعتلال وفق أحكام
( الفقرة )ج( من المادة 30 ) من هذا القانون وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ
إعادة الفحص.
- ب 1 - إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.
2 - إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر
مشروع فتسوى
حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من التاريخ المحدد لإجراء الفحص الطبي الأول.
3 - إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر
مشروع فتسوى
حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ إجراء إعادة الفحص.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
