المادة 21 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
نص المادة
تجدید التسجیل
المادة 21 -
1 - یجدد المسجل تسجیل العلامة التجاریة بناء على طلب مالكھا وفقا لاحكام ھذا القانون
2 - اذا لم یطلب مالك العلامة التجاریة تجدیدھا فتعتبر حكما مشطوبة من السجل بانقضاء سنھ واحدة على انتھاء مدة
تسجیلھا
ویحق للغیر طلب تسجیل ھذه العلامة التجاریة باسمھ بعد انقضاء سنھ اخرى.
3 - لصاحب العلامة التجاریة التي اعتبرت مشطوبة ان یطلب اعادة تسجیلھا في اي وقت مالم تكن قد سجلت باسم
. غیره
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
