عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

قانون العلامات التجاریة

المنشور على الصفحة 243 من عدد الجریدة الرسمیة رقم 1110 بتاریخ 06/01/1952

المادة 1

رابط المادة ←

اسم القانون وبدء العمل بھ

المادة 1 -

یسمى ھذا القانون (قانون العلامات التجاریة لسنة 1952 ) ویعمل بھ بعد مرور شھر على نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة 2

رابط المادة ←

تفسیر اصطلاحات

المادة 2 -

یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه الا اذا دلت القرینھ على غیر

ذلك

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة

الوزیر: وزیر الصناعة والتجارة

المسجل: مسجل العلامات التجاریة

السجل: سجل العلامات التجاریة

العلامة التجاریة: اي اشارة ظاھرة یستعملھا او یرید استعمالھا اي شخص لتمییز بضائعھ او منتجاتھ او خدماتھ عن

بضائع

او منتجات او خدمات غیره .

العلامة التجاریة المشھوره: العلامھ التجاریة ذات الشھرة العالمیة التي تجاوزت شھرتھا البلدالاصلي الذي سجلت فیھ

واكتسبت شھرة في القطاع المعني من الجمھور في المملكة الاردنیة الھاشمیة مع مراعاة التعلیمات التي یصدرھا الوزیر

بھذا الخصوص وبما یتفق مع

الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقیات المتعلقة بحمایة العلامة

التجاریة المشھورة والتي تكون المملكة طرفاً فیھا وعلى أن تنشر ھذه التعلیمات في الجریدة الرسمیة 0

العلامھ التجاریة الجماعیة:العلامة التي یستعملھا شخص اعتباري لتصدیق مصدر بضائع لیست من صنعھ او المواد

المصنوعة منھا او جودتھا او طریقة انتاجھا او الدقة المتبعھ في صنعھا او غیر ذلك من میزات وخصائص لتلك

البضائع .

بروتوكول مدرید:بروتوكول اتفاق مدرید بشأن التسجیل الدولي للعلامات التجاریة المعتمـــــد في مدریــــــد

بتاریــــــخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفیذیة المشتركة بین اتفاق وبروتوكـول مدرید 0

المكتب الدولي:المكتب الدولي في المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 0

التسجیل الاساسي:تسجیل العلامة التجاریة في السجل والذي یعتبر اساسا لطلب التسجیل الدولي لھا 0

مكتب المنشأ:المسجل بصفتھ طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدرید 0

طلب التسجیل الاساسي:الطلب المقدم للمسجل لتسجیل العلامة التجاریة والذي یعتبر اساسا لطلب التسجیل الدولي لھا 0

السجل الدولي:السجل الرسمي لدى المكتب الدولي والذي یتضمن البیانات الخاصة بالتسجیل الدولي للعلامة التجاریة 0

الاطراف المتعاقدة:اطراف البروتوكــول من دول ومنظمــات دولیة حكومیة 0

طلب التسجیل الدولي:الطلب الذي یقدم لمكتب المنشأ لتسجیل العلامة التجاریة دولیا 0

طلب امتداد الحمایة دولیا:الطلب الذي یقدم لمكتب المنشأ لامتداد الحمایة الدولیة لعلامة تجاریة مسجلة دولیا 0

طلـــــــب دولـي لامتــــــــداد الحمایة الى المملكة:طلب تسجیل العلامة التجاریة الوارد للمسجل من المكتب الدولي

یطلب فیھ امتداد حمایة العلامة التجاریة الى المملكة 0

المادة 3

رابط المادة ←

سجل العلامات التجاریة

المادة 3 -

1 - ینظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل یسمى ( سجل العلامات التجاریة ) تدون فیھ جمیع العلامات التجاریة

واسماء

مالكیھا وعناوینھم وماطرا على ھذه العلامات من الامور التالیة:-

أ- اي تحویل او تنازل او نقل ملكیة او ترخیص من مالكھا للغیر باستعمالھا ویستثنى التسجیل ما في عقد الترخیص من

سریة.

ب- الرھن او الحجز الذي یوقع على العلامھ التجاریة او اي قید على استعمالھا .

2 - یحق للجمھور الاطلاع على سجل العلامات التجاریة وفقا للتعلیمات التي یصدرھا الوزیر لھذه الغایة ویتم نشرھا في

الجریدة

الرسمیة.

3 - یجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجیل العلامات التجاریة وبیاناتھا وتكون البیانات والوثائق المستخرجة من المسجل

حجة

على الكافة 0

المادة 4

رابط المادة ←

ادماج السجل الحالي

المادة 4 -

یدمج سجل العلامات التجاریة الموجود بتاریخ العمل بھذا القانون في السجل المنصوص علیھ في المادة السابقة ویعتبر

جزءاً

( متمماً لھ ومع مراعاة أحكام المادة 29 ) من ھذا القانون یفصل في صحة كل قید أصلي لعلامة تجاریة مدون في السجل

بعد

ادماجھ بھذه الصورة على أساس القانون الذي كان معمولا بھ حین تدوین ذلك القید وتحتفظ تلك العلامات بتاریخھا

الأصلي

ولكنھا تعتبر فیما عدا ذلك علامات تجاریة مسجلة بمقتضى ھذا القانون.

المادة 5

رابط المادة ←

الاطلاع على السجل واخذ خلاصات عنھ

المادة 5 -

یباح للجمھور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى ھذا القانون في جمیع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظمة التي

قد

تصدر بھذا الشأن وتعطى نسخة طبق الاصل عن كل قید مدرج في السجل لكل من یطلبھا بعد دفع الرسم المعین.

المادة 6

رابط المادة ←

طلب تسجیل العلامات التجاریة

المادة 6 -

كل من یرغب في أن یستقل في استعمال علامة تجاریة لتمییز البضائع التي ھي من انتاجھ او صنعھ او انتخابھ او مما

أصدر

شھادة بھا او البضائع التي یتاجر او التي ینوي الاتجار بھا یمكنھ أن یطلب تسجیل تلك العلامة وفاقاً لأحكام ھذا القانون.

المادة 7

رابط المادة ←

العلامات التجاریة القابلة للتسجیل:

المادة 7 -

1 - یشترط لتسجیل العلامة التجاریة ان تكون ذات صفة فارقة من حیث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او

الالوان

او غیر ذلك او اي مجموعة منھا وقابلة للادراك عن طریق النظر 0

2 - توخیاً للغرض المقصود من ھذه المادة تعني لفظة (فارقة) أن العلامة التجاریة موضوعة على شكل یكفل تمییز

بضائع صاحبھا

عن بضائع غیره من الناس.

3 - لدى الفصل فیما إذا كانت العلامة التجاریة ذات صفة فارقة وفاقا لما تقدم یجوز للمسجل او للمحكمة اذا كانت

العلامة

التجاریة مستعملة بالفعل أن یأخذ بعین الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجاریة ممیزاً

فعلا للبضائع المسجلة او التي ینوي تسجیلھا.

4 - یجوز ان تقتصر العلامة التجاریة كلیاً او جزئیاً على لون واحد او اكثر من الالوان الخاصة وفي مثل ھذه الحالة

یأخذ

المسجل او المحكمة بعین الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجاریة كون العلامة التجاریة مقتصرة

على

تلك الالوان اما اذا سجلت علامة تجاریة دون حصرھا في الوان خاصة فتعتبر مسجلة لجمیع الالوان.

5 - یجوز تسجیــل العلامــة التجاریة لصنف او اكثر من اصناف البضائع او الخدمات 0

.

6 - اذا نشأ خلاف حول الصنف الذي تنتمي الیھ أیة بضاعة فیفصل المسجل ذلك الخلاف ویكون قراره نھائیاً

المادة 8

رابط المادة ←

العلامات التي لا یجوز تسجیلھا كعلامات تجاریة

المادة 8 -

لا یجوز تسجیل ما یأتي:

1 - العلامات التي تشابھ شعار جلالة الملك او الشارات الملكیة او لفظة ملوكي او أیة الفاظ او حروف او رسوم اخرى

قد

تؤدي الى الاعتقاد أن الطالب یتمتع برعایة ملكیة.

2 - شعار اوسمة حكومة المملكة الاردنیة الھاشمیة او الدول او البلاد الاجنبیة إلا بتفویض من المراجع الایجابیة.

3 - العلامات التي تدل على صفة رسمیة الا اذا فرضت وضعھا المراجع الایجابیة التي تخصھا تلك العلامة او التي ھي

تحت

مراقبتھا.

4 - العلامات التي تشابھ الرایة الوطنیة او اعلام المملكة الاردنیة الھاشمیة العسكریة او البحریة او الاوسمة الفخریة

. او شاراتھا او الاعلام الوطنیة العسكریة او البحریة

5 - العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات التالیة:

"امتیاز" -"ذو امتیاز" -" ذو امتیاز ملكي"- "مسجل"- "رسم مسجل"- "حقوق الطبع"-"التقلید یعتبر تزویراً " او ما شابھ

ذلك من الالفاظ والعبارات.

6 - العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة او التي تؤدي الى غش الجمھور او العلامات التي تشجع المنافسة

التجاریة

غیر المحقة او التي تدل على غیر مصدرھا الحقیقي.

7 - العلامات المؤلفة من ارقام او حروف او الفاظ تستعمل عادة في التجارة لتمییز انواع البضائع واصنافھا او العلامات

التي تصف نوع البضائع او جنسھا او الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي او القاب الا اذا ابرزت في شكل

خاص ویشترط

في ذلك ان لا یعتبر ما ورد في ھذه الفقرة انھ یمنع تسجیل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فیھا اذا كانت لھ

صفة

فارقة بحسب المعنى المحدد لھا في الفقرتین 2 و 3 ( من المادة 7 )

8 - العلامات التي تطبق اي شعار ذي صفة دینیة بحتة او تشابھھ.

9 - العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمھ او اسم محلھ التجاري او اسم شركة او ھیئة الابرضى وموافقة

ذلك الشخص

او تلك الھیئة اما الاشخاص المتوفون حدیثاً فیجوز للمسجل ان یطلب موافقة ممثلیھم الشرعیین.

10 - العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجیلھا لنفس البضائع التي یراد تسجیل العلامة من أجلھا او

لصنف منھا

او العلامة التي تشابھ تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغیر.

11 - العلامات التي تطابق او تشابھ شارة الھلال الأحمر او الصلیب الأحمر على أرض بیضاء او شارات الصلیب

الأحمر او صلیب

جنیف.

12 - العلامة التجاریة التي تطابق او تشابھ او تشكل ترجمة لعلامة تجاریة مشھورة وذلك لاستعمالھا لتمییز بضائع

مشابھة

او مماثلة للبضائع التي اشتھرت بھا ویكون من شأنھا ایجاد لبس مع العلامة المشھورة او لاستعمالھا لغیر ھذه البضائع

بشكل

یحتمل ان یلحق ضررا بمصلحة مالك العلامة التجاریة المشھورة ویوحي بصلھ بینھ وبین ھذه البضائع وكذلك العلامات

التي تشابھ

او تطابق الشارات الشرفیة والاعلام والشعارات الاخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولیة او

الاقلیمیة

او التي تسيء الى قیمنا التاریخیة والعربیة والاسلامیة.

المادة 9

رابط المادة ←

اسم البضائع او وصفھا

المادة 9 -

اذا كان اسم أیة بضاعة او وصفھا مثبتاً في أیة علامة تجاریة یجوز للمسجل أن یرفض تسجیل تلك العلامة لأیة بضاعة

خلاف

المسماة او الموصوفة على الوجھ المذكور اما إذا كان اسم او وصف ایة بضاعة مثبتاً في العلامة التجاریة وكان ذلك

الاسم

او الوصف یختلف في الاستعمال فیجوز للمسجل ان یسمح بتسجیل تلك العلامة التجاریة مع اثبات الاسم او الوصف

فیھا لغیر

البضاعة المسماة او الموصوفة إذا اشار طالب التسجیل في طلبھ الى وجود اختلاف في الاسم او الوصف.

المادة 10

رابط المادة ←

المادة 10 -

العلامات الجماعیة

1 ( - یجوز للمسجل تسجیل علامھ جماعیة اذا انطبق علیھا الوصف المحدد في الفقرة 1 ) ( من المادة 7 ) من ھذا

القانون ، وتعتبر من

جمیع الوجوه علامة تجاریة خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمھ.

2 - لا یجوز نقل ملكیة العلامة الجماعیة او اعادة تسجیلھا بعد شطبھا او التخلي عن استعمالھا الا باسم الشخص

الاعتباري

المسجلة باسمھ اصلا او باسم خلفھ القانوني.

3 - یجوز تسجیل علامة لغایات غیر تجاریة كالشعار الذي تتخذه ھیئة ذات نفع عام او تستعملھ مؤسسة مھنیة لتمییز

مراسلاتھا

او لیكون شارة لاعضائھا وتعامل مثل ھذه العلامة معاملة العلامة الجماعیة.

4 - تحدد شروط تسجیل العلامات الجماعیة وسائر الامور التنظیمیة المتعلقة بھا بموجب تعلیمات یصدرھا الوزیر لھذه

الغایة

ویتم نشرھا في الجریدة الرسمیة.

المادة 11

رابط المادة ←

طلب تسجیل العلامات التجاریة

المادة 11 -

1 - كل من یدعي انھ صاحب علامة تجاریة استعملت او في النیة استعمالھا ویرغب في تسجیل تلك العلامة علیھ ان

یقدم طلباً

خطیاً الى المسجل وفاقاً للاصول المقرره.

2 - یجوز للمسجل مع مراعاة احكام ھذا القانون ان یرفض اي طلب كھذا وان یقبلھ بتمامھ من دون قید او شرط او ان

یعلن قبولھ

ایاه بموجب شروط او تعدیلات او تحویرات في طریقة استعمال العلامة او مكان استعمالھا او غیر ذلك من الأمور.

3 - إذا رفض المسجل تسجیل علامة تجاریة فیجوز ان یستأنف قراره الى محكمة العدل العلیا.

4 - یجوز للمسجل او لمحكمة العدل العلیا في اي وقت تصحیح اي خطأ وقع في الطلب او فیما لھ تعلق بھ سواء اكان

قبل قبول

الطلب ام بعده او تكلیف الطالب تعدیل طلبھ على اساس شروط یعینھا المسجل او محكمة العدل العلیا.

المادة 12

رابط المادة ←

التنازل

المادة 12 -

إذا كانت العلامة التجاریة تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة او لیست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات میزة

ظاھرة

فیجوز للمسجل او لمحكمة العدل العلیا لدى تقریر ما اذا كان یجب تسجیل تلك العلامة التجاریة او ابقاؤھا مسجلة تكلیف

صاحبھا كشرط لبقاء العلامة التجاریة في السجل ان یتنازل عن اي حق في الاستعمال المستقل لجزء او لاجزاء من تلك

العلامة

التجاریة او لجمیع تلك المواد او بقسم منھا مما یرى المسجل او المحكمة انھ لا یملك فیھ حقاً او ان یجري أي تنازل

آخر یراه المسجل او المحكمة ضروریاً لتعیین حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجیل على أن لا یؤثر اي تنازل یجریھ

صاحب

العلامة التجاریة في السجل عن اي حق من حقوقھ الا بمقدار ما ینشأ عن تسجیل العلامة التجاریة التي تم التنازل

بشأنھا.

المادة 13

رابط المادة ←

اعلان الطلب

المادة 13 -

على المسجل عندما یقبل الطلب لتسجیل ایة علامة تجاریة سواء اكان القبول بصورة مطلقة ام معلقاً على بعض الشروط

والقیود

ان یعلن الصورة التي قبلھ بھا وذلك في اقرب وقت ممكن حسب الأصول المقررة وینبغي ان یتضمن ھذا الاعلان جمیع

الشروط

والقیود التي قبل الطلب بموجبھا.

المادة 14

رابط المادة ←

1 - یجوز لأي شخص أن یعترض لدى المسجل على تسجیل أیة علامة تجاریة خلال ثلاثة اشھر من تاریخ نشر اعلان

تقدیم الطلب

لتسجیلھا او خلال أیة مدة اخرى تعین لھذا الغرض أما اذا تم نشر اعلان الطلبات قبل نفاذ ھذا القانون فتعین المدة التي

یجوز تقدیم الاعتراض خلالھا والصورة التي یجوز تقدیمھ بموجبھا طبقاً لما نص علیھ قانون العلا مات التجاریة

المعمول

بھ في تاریخ نشر الاعلان.

2 - ینبغي ان یقدم الاعتراض كتابة بحسب الأصول المقررة وأن یبین فیھ أسباب الاعتراض.

3 - یرسل المسجل نسخة من الاعتراض الى طالب التسجیل الذي علیھ أن یرسل الى المسجل حسب الأصول المقررة

لائحة جوابیة

تتضمن الأسباب التي یستند الیھا في الطلب الذي قدمھ لتسجیل العلامة فإذا لم یفعل ذلك یعتبر أنھ تخلى عن طلبھ.

4 - اذا أرسل طالب التسجیل لائحة جوابیة فیترتب على المسجل ان یبلغ نسخة منھا كل شخص من الاشخاص

المعترضین على التسجیل

وعلیھ بعد سماع الفرقاء -اذا استوجب الامر ذلك- وبعد النظر في البینات التي قدمھا كل منھم أن یقرر ما إذا كان من

المقتضى

السماح بالتسجیل والشروط التي تجب مراعاتھا فیھ.

5 - یجوز استئناف القرار الذي یصدره المسجل الى محكمة العدل العلیا.

6 ( - یقدم الاستئناف بموجب ھذه المادة خلال 20 ) یوماً من تاریخ قرار المسجل وعند النظر في الاستئناف تسمع

محكمة العدل

العلیا الفرقاء والمسجل اذا اقتضى الأمر ذلك وتصدر قرار تبین فیھ ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجیل والشروط

التي

یجب مراعاتھا فیھ.

7 - عند النظر في أي استئناف كھذا یجوز لأي فریق من الفرقاء إما جریاً على الأصول المقررة وإما بعد الحصول على

اذن

خاص من محكمة العدل العلیا ان یدلي ادلة اخرى لتنظر فیھا المحكمة.

8 - لدى تقدیم استئناف بمقتضى ھذه المادة لا یسمح للمسجل او للمعترض ببیان ایة أسباب اضافیة خلاف اسباب

الاعتراض التي

ذكرھا المعترض وفاقاً للاحكام السابقة الا اذا سمحت بذلك محكمة العدل العلیا التي تنظر في الاستئناف واذا قدمت ایة

اسباب اضافیة للاستئناف فیحق للطالب ان یسحب طلبھ دون ان یكون مكلفاً دفع مصاریف الخصم وھذا انما یكون بعد

ابلاغھ

ذلك باعلان حسب الاصول المقررة.

9 - لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى ھذه المادة یجوز لمحكمة العدل العلیا ان تسمح بعد سماع بیانات المسجل

بتعدیل

العلامة التجاریة المطلوب تسجیلھا على وجھ لا یؤثر في ذاتیة تلك العلامة ، غیر انھ ینبغي في مثل ھذه الحالة قبل

تسجیل

العلامة المعدلة ان یعلن شكلھا المعدل وفاقاً للاصول المقررة.

المادة 15

رابط المادة ←

تاریخ التسجیل

المادة 15 -

1 - إذا قبل الطلب المقدم لتسجیل علامة تجاریة ولم یكن قد اعترض علیھ وانقضت المدة المعینة للاعتراض او إذا

اعترض

على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض یسجل المسجل تلك العلامة التجاریة بعد دفع الرسم المقرر إلا إذا كان الطلب

قد قبل

بطریق الخطأ او كانت المحكمة قد اشارت بغیر ذلك ، وتسجل العلامة بتاریخ الطلب باعتبار ھذا التاریخ تاریخ

التسجیل.

( أما إذا كان طلب التسجیل قد قدم وفاقاً لأحكام المادة 40 ) من ھذا القانون فتسجل العلامة باعتبار التاریخ الذي قدم

فیھ طلب التسجیل في البلاد الاجنبیة، وایفاء للغایات المقصودة من ھذا القانون یعتبر ذلك التاریخ انھ تاریخ التسجیل.

2 - عند تسجیل العلامة التجاریة یصدر المسجل لطالب التسجیل شھادة بتسجیلھا بحسب النموذج المقرر.

المادة 16

رابط المادة ←

عدم اتمام التسجیل:

المادة 16 -

اذا لم یتم تسجیل العلامة التجاریة خلال 13 شھراً من تاریخ الطلب بسبب تقصیر الطالب فیجوز للمسجل بعد أن یعلم

الطالب

خطیاً حسب الأصول بعدم اتمام تسجیلھا ان یعتبره متنازلا عن طلبھ الا اذا تم خلال المدة التي یعینھا لھ المسجل في

الاعلان.

المادة 17

رابط المادة ←

وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجاریة متشابھة

المادة 17 -

اذا طلب عدة اشخاص تسجیل علامات تجاریة متماثلة او قریبة الشبھ بعضھا ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس

البضائع

او الصنف ، فیجوز للمسجل أن یرفض تسجیل أیة علامة من تلك العلامات باسم شخص من ھؤلاء الطالبین إلا بعد أن

تسوى حقوقھم.

1 - اما بالاتفاق فیما بینھم على وجھ یوافق علیھ المسجل، او

2 . - بواسطة محكمة العدل العلیا التي یحیل المسجل الخلاف علیھا عند عدم الوصول الى مثل ھذا الاتفاق

المادة 18

رابط المادة ←

استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت:

المادة 18 -

1 - اذا كان شخص یستعمل بطریقة المزاحمة الشریفة علامة تجاریة یستعملھا شخص آخر او إذا وجدت احوال خاصة

اخرى یستصوب

المسجل معھا تسجیل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد، فیجوز للمسجل ان یسمح بتسجیل تلك العلامة او أیة

علامات اخرى

قریبة الشبھ بھا، لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم أكثر من شخص واحد على اساس القیود والشروط التي قد

یستصوب

فرضھا من حیث طریقة الاستعمال ومكانھ وغیر ذلك من الامور.

2 - یجوز استئناف القرار الذي یصدره المجلس بمقتضى ھذه المادة لدى محكمة العدل العلیا التي لھا عند النظر في

الاستئناف

نفس الصلاحیة التي خولھا المسجل بمقتضى ھذه المادة.

3 - یقدم الاستئناف بمقتضى ھذه المادة خلال 30 یوما من تاریخ قرار المسجل.

المادة 19

رابط المادة ←

المادة 19 :

1 - یجوز نقل ملكیة العلامة التجاریة او التنازل عنھا او رھنھا دون نقل ملكیة المحل التجاري الذي یستعمل العلامة

التجاریة

في تمییز بضائعھ او التنازل عنھ او رھنھ كما یجوز الحجز على العلامھ التجاریة مستقلة عن المحل التجاري.

2 - تنتقل ملكیة العلامة التجاریة بانتقال ملكیة المحل التجاري اذا كانت ذات ارتباط وثیق بھ مالم یتفق على غیر ذلك.

3 - اذا نقلت ملكیة المحل التجاري دون نقل ملكیة العلامة التجاریة جاز لناقل الملكیة الاستمرار في استعمال العلامة

. التجاریة للبضائع التي سجلت لھا العلامة التجاریة

4 - لا یكون نقل ملكیة العلامة التجاریة او رھنھا حجة على الغیر الا من تاریخ تدوین النقل او وضع اشارة الرھن في

السجل

وینشر ذلك في الجریدة الرسمیة.

5 - تحدد اجراءات نقل ملكیة العلامة التجاریة ورھنھا وحجزھا وسائر التصرفات القانونیة المتعلقة بھذه العلامة بموجب

. تعلیمات یصدرھا الوزیر لھذه الغایة ویتم نشرھا في الجریدة الرسمیة

المادة 20

رابط المادة ←

مدة التسجیل

المادة 20 -

1 - مدة ملكیة حقوق العلامة التجاریة عشر سنوات من تاریخ تسجیلھا ویجوز تجدید تسجیلھا لمدد مماثلھ وفقا لاحكام

ھذا

القانون.

2 - تجدد العلامات التجاریة المسجلة او المجددة قبل احكام نفاذ احكام ھذا القانون عند انتھاء مدتھا عشر سنوات.

المادة 21

رابط المادة ←

تجدید التسجیل

المادة 21 -

1 - یجدد المسجل تسجیل العلامة التجاریة بناء على طلب مالكھا وفقا لاحكام ھذا القانون

2 - اذا لم یطلب مالك العلامة التجاریة تجدیدھا فتعتبر حكما مشطوبة من السجل بانقضاء سنھ واحدة على انتھاء مدة

تسجیلھا

ویحق للغیر طلب تسجیل ھذه العلامة التجاریة باسمھ بعد انقضاء سنھ اخرى.

3 - لصاحب العلامة التجاریة التي اعتبرت مشطوبة ان یطلب اعادة تسجیلھا في اي وقت مالم تكن قد سجلت باسم

. غیره

المادة 22

رابط المادة ←

شطب تسجیل العلامة التجاریة لعدم استعمالھا

المادة 22 -

1 - مع مراعاة احكام المادة 25 من ھذا القانون یجوز لاي شخص ذي مصلحة ان یطلب من المسجل الغاء تسجیل اي

علامة تجاریة

مسجلة لغیره اذا لم یستعملھا فعلیا وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالك العلامة

التجاریة ان عدم استعمالھا یعود الى ظروف تجاریة خاصة او الى اسباب مسوغة حالت دون استعمالھا.

2 - یعتبر استعمال الغیر لعلامة تجاریة مسجلة بموافقة مالكھا استعمالا لھا لمقاصد استمرار تسجیلھا وفقا لنص الفقرة

( 1 . ) من ھذه المادة

3 - على المسجل قبل اصدار قراره في طلب الالغاء ان یتیح للفریقین ابداء دفوعھما ویكون قراره خاضعا للطعن لدى

محكمة

العدل العلیا 0

المادة 23

رابط المادة ←

تسجیل تحویل العلامات التجاریة

المادة 23 -

1 - عندما یصبح شخص ما مالكا لعلامة تجاریة مسجلة بمقتضى تحویل او نقل او معاملة قانونیة اخرى علیھ أن یقدم

طلباً الى

المسجل لتسجیل العلامة المذكورة باسمھ وعلى المسجل عند استلام ھذا الطلب واقتناعھ بثبوت الملكیة ان یسجل تلك

العلامة

التجاریة باسم ذلك الشخص، وأن یدون في السجل قیداً للتحویل او النقل او أیة وثیقة أخرى تتعلق بملكیة العلامة

التجاریة

ویكون كل قرار یصدره المسجل بمقتضى ھذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العلیا.

2 - لا یقبل في معرض البینة لاثبات ملكیة العلامة التجاریة ،عدا القضایا المستأنفة بمقتضى ھذه المادة أي مستند او

صك

لم یقید سابقا في السجل وفاقا لاحكام الفقرة السابقة الا اذا اشارت المحكمة بخلاف ذلك.

المادة 25

رابط المادة ←

حقوق صاحب العلامة التجاریة

المادة 25 -

1 -أ یقتصر الحق في استعمال العلامة التجاریة المسجلة تسجیلا قانونیا على مالكھا ولھ الحق في منع الغیر من استعمال

علامات مطابقة او مشابھة لھا لدرجة یحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة منھ ویفترض احتمال حدوث لبس في حالة

استعمال

علامة تجاریة مطابقة على منتجات مماثلة.

ب- اذا كانت العلامة التجاریة مشھورة وان لم تكن مسجلة فیحق لمالكھا ان یطلب من المحكمة المختصة منع الغیر من

استعمالھا

على منتجات او خدمات مماثلة او غیر مماثلة شریطة ان یدل الاستعمال لھذه العلامة على صلة بین تلك المنتجات او

الخدمات

وبین العلامة المشھورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب ھذه العلامة نتیجة ھذا الاستعمال ویفترض احتمال تتضرر

مصالح صاحب

ھذه العلامة نتیجة ھذا الاستعمال ویفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجاریة مشھورة مطابقة على

منتجات مماثلة.

ج- اذا كان شخصان او اكثر مسجلین مالكین لعلامة تجاریة واحدة او علامة كثیرة التشابھ عائدة لذات البضائع فلا یحق

لاي

منھما ان ینفرد باستعمالھا بموجب التسجیل الا بقدر ماعینھ لھ المسجل او عینتھ لھ محكمة العدل العلیا من الحقوق وعدا

ذلك یكون لكل منھم الحقوق ذاتھا كما لوكان ھو الوحید المسجل مالكا لتلك العلامة التجاریة.

2 - لمالك العلامة التجاریة ان یرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجاریة لأي من بضائعھ

ولمالك ھذه العلامة حق

الاستمرار في استعمالھا ما لم یتفق على خلاف ذلك ، ولا یجوز ان تزید مدة الترخیص باستعمال العلامة التجاریة على

المدة المقررة قانوناً لحمایتھا

ویجوز ایداع ھذا العقد لدى المسجل 0

المادة 26

رابط المادة ←

تصحیح السجل

المادة 26 -

-: یجوز للمسجل بناء على طلب یقدمھ الیھ صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصیغة المقررة

1 - ان یصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانھ، او

2 - ان یسجل أي تغییر طرأ على اسم او عنوان الشخص المسجل كصاحب للعلامة التجاریة، او

3 - ان یشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجاریة بشأنھا أیة بضائع او صنف من البضائع،او

4 - ان یسجل أي تنازل او أیة مذكرة تتعلق بعلامة تجاریة إذا كان ذلك التنازل او تلك المذكرة لا تزید في الحقوق التي

یخولھا التسجیل الحالي لتلك العلامة،او

5 - أن یلغي قید أیة علامة تجاریة مدونة في السجل وكل قرار یصدره المسجل بمقتضى ھذه المادة یجوز استئنافھ لدى

محكمة

العدل العلیا.

المادة 27

رابط المادة ←

الطلبات المقدمة لادراج قیود في السجل تتعلق بتعدیل تصنیف البضائع أو استبدالھا بغیرھا

المادة 27 -

1 - یجوز لوزیر الصناعة و التجارة بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن یضع من وقت الى آخر

الانظمة ویعین

النماذج ویعمل بصورة عامة الأمور التي یراھا ضروریة لتخویل المسجل صلاحیة تعدیل السجل سواء اكان ذلك عن

طریق ادخال

قیود جدیدة فیھ او حذف بعض القیود منھ او تغییرھا بقدر ما تتطلبھ الحالة لتأمین التطابق بین وصف البضائع او

أصنافھا

الواردة فیھ متعلقة بالعلامات التجاریة المسجلة مع أي تصنیف معدل او تصنیف مستبدل یقرر ادخالھ.

2 - لا یحق للمسجل لدى ممارستھ أیة صلاحیة من الصلاحیات التي خولھا وفاقا لما تقدم أن یجري أي تعدیل في السجل

من

شأنھ أن یسفر عن اضافة بضائع اخرى او أي صنف آخر من البضائع الى البضائع او اصناف البضائع التي سجلت

العلامة

التجاریة بشأنھا قبل تاریخ إجراء التعدیل مباشرة ولا یحق لھ ایضاً أن یؤرخ تسجیل علامة تجاریة لأیة بضائع بتاریخ

یسبق تاریخ التسجیل ویشترط في ذلك أن لا تؤثر أحكام ھذه الفقرة على ما یتصل بالبضائع التي یعتقد المسجل ان تطبق

الاحكام علیھا من شأنھ أن یشتمل على تعقید لا مبرر لھ وان اجراء الاضافة او تقدیم التاریخ لن یتناول مقداراً ھاماً

من البضائع ولن یجحف اجحافاً ذا شأن بحقوق أي شخص من الأشخاص.

3 - ایفاء للغایات المار ذكرھا یجب أن یبلغ كل اقتراح یرمي الى تعدیل السجل الى مالك العلاقة التجاریة المسجلة التي

یتناولھا الاقتراح ویحق لمالك العلامة التجاریة المذكور أن یستأنفھ لدى محكمة العدل العلیا على أن یعلن ذلك الاقتراح

مع كل تغییر یطرأ علیھ ، وكذلك یحق لأي شخص ینالھ حیف من جراء ھذا الاقتراح بسبب ان التعدیل المقترح یخالف

احكام

الفقرة السابقة ان یقدم اعتراضھ على التعدیل الى المسجل ویكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور

خاضعاً للاستئناف

لدى محكمة العدل العلیا.

المادة 28

رابط المادة ←

اعتبار التسجیل بینة اولیة

المادة 28 -

یعتبر تسجیل شخص مالكا لعلامة تجاریة مقدمة بینة على قانونیة التسجیل الاصلي لتلك العلامة وعلى كل ما یلي من

التنازل

عنھا وتحویلھا وذلك في جمیع الاجراءات القانونیة المتعلقة بتسجیلھا.

المادة 29

رابط المادة ←

العلامات التجاریة المسجلة بمقتضى قوانین سابقة واحكام اخرى تتعلق بفترة الانتقال

المادة 29 -

لا یجوز حذف او شطب أیة علامات تجاریة من العلامات المسجلة في السجل بتاریخ نفاذ ھذا القانون اذا كان یمكن

تسجیلھا

بمقتضى ھذا القانون وذلك لمجرد انھا. لم تكن قابلة للتسجیل بمقتضى القوانین المعمول بھا بتاریخ تسجیلھا غیر انھ لیس

في احكام ھذه المادة ما یعرض اي شخص لایة تبعة من جراء اي فعل او امر جرى قبل نفاذ ھذا القانون اذا كان لا

یتعرض لتلك

التبعة بمقتضى القانون المعمول بھ في ذاك الحین.

المادة 30

رابط المادة ←

حق المسجل في تسلیم الاشعار بالاجراءات لأجل تصحیحھا

المادة 30 -

اذا اقیمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغییر السجل او تصحیحھ فیجوز للمسجل ان یحضر امام المحكمة ویدلي برأیھ

وعلیھ ان

یحضر امامھا اذا اوعزت الیھ كما یجوز لھ بدلا من الحضور بنفسھ ان یقدم لائحة موقعة منھ یضمنھا ما یراه مناسباً من

تفاصیل الاجراءات التي اتخذت امامھ في القضیة المختلف فیھا او الاسباب التي استند الیھا في اصدار قراره في القضیة

المذكورة او الاسلوب الذي یسیر علیھ المكتب في مثل ھذه القضایا او ایة مسائل اخرى لھا مساس بتلك القضیة مما

اتصل یعلمة

بصفتھ مسجلا الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك وتعتبر ھذه اللائحة جزءاً من البینة في تلك الدعوى.

المادة 31

رابط المادة ←

اعتبار شھادة المسجل بینة

المادة 31 -

ان الشھادة التي یستدل منھا على انھا صادرة بتوقیع المسجل بشأن اي قید او امر او شيء مما ھو مفوض

باجرائھ وفاقا لاحكام ھذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة بینة على اجراء ذلك القید وعلى مضمونھ

وكذلك

على وقوع الامر او الشيء او عدم وقوعھ.

المادة 32

رابط المادة ←

عقوبة الادعاء باطلا بتسجیل علامة تجاریة

المادة 32 -

- كل من یقدم علامة تجاریة على اعتبار انھا مسجلة مع انھا غیر مسجلة یعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسین دیناراً

1

. عن كل جرم

2 - ایفاء للغایة المقصودة من ھذه المادة یعتبر الشخص أنھ قدم علامة تجاریة على انھا مسجلة اذا استعمل لفظة

( )مسجلة

فیما یتعلق بتلك العلامة او أیة الفاظ تدل صراحة او ضمناً على أن تلك العلامة قد سجلت.

المادة 33

رابط المادة ←

العلامات التجاریة غیر المسجلة

المادة 33 -

1 - لایحق لاحد ان یقیم دعوى بطلب تعویضات عن اي تعد على علامة تجاریة غیر مسجلة في المملكة الا انھ یحق

لھ ان یتقدم الى المسجل بطلب لابطال علامة تجاریة سجلت في المملكة من قبل شخص لایملكھا بعد ان كانت

مسجلة في الخارج اذا كانت الاسباب التي یدعیھا ھي الاسباب الواردة في الفقرات 6 و 7 و 10 و 12 ( من المادة 8 )

من ھذا القانون.

2 - یجوز استئناف القرار الذي یصدره المسجل بمقتضى احكام ھذه المادة امام محكمة العدل العلیا خلال ستین

. یوما من تاریخ تبلیغھ

المادة 34

رابط المادة ←

دعاوى التعدي

المادة 34 -

تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجاریة شھادة التعامل التجاري السائد بخصوص

اسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجاریة من أجلھا او أیة علامة تجاریة أو طریقة أسلوب الصنع

المستعمل بصورة مشروعة من قبل اشخاص آخرین بخصوص تلك البضائع.

المادة 35

رابط المادة ←

استعمال الاسم او محل العمل او استعمال وصف البضائع

المادة 35 -

لا یمنع التسجیل الجاري بمقتضى ھذا القانون أي شخص من استعمال اسمھ الخاص او اسم محل عملھ اواسم أحد

أسلافھ في العمل

استعمالا حقیقیاً او من استعمال أي وصف حقیقي لبضائعھ من حیث النوع والصنف.

المادة 36

رابط المادة ←

دعاوى تصریف البضائع

المادة 36 -

لیس في أحكام ھذا القانون ما یؤثر في حق اقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصریفھ بضائع باعتبارھا تخص

شخصاً آخر او

في تأمین حقوق صاحب البضاعة.

المادة 37

رابط المادة ←

الجرائم

المادة 37 -

1 - یعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشھر ولا تتجاوز سنھ واحدة او بغرامة لاتقل عن مائة دینار ولا تتجاوز ستة

الاف

دینار او بكلتا ھاتین العقوبتین كل من ارتكب بقصد الغش فعلا من الافعال التالیة:

أ- زور علامة مسجلة وفقا لاحكام ھذا القانون او قلدھا بطریقة تؤدي الى تظلیل الجمھور او وسم داخل المملكة علامة

تجاریة

مزورة او مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجاریة من اجلھا .

ب- استعمل دون حق علامة تجاریة یملكھا الغیر على الصنف ذاتھ البضاعة التي سجلت العلامة التجاریة من اجلھا .

ج- باع او اقتنى بقصد البیع او عرض للبیع بضاعة تحمل علامة تجاریة یعتبر استعمالھا جرما بمقتضى البندین

(أ )و (ب) من

ھذه الفقرة وكان لدیة علم مسبق بذلك .

2 ( - بالرغم مما ورد في الفقرة 1 ) من ھذه المادة یعاقب الاشخاص الذین یبیعون او یعرضون للبیع او یقتنون بقصد

. البیع بضاعة

( تحمل علامة تجاریة یعتبر استعمالھا جرما بمقتضى البندین) أ( و) ب( من الفقرة 1 ) من ھذه المادة بغرامة لاتقل عن

خمسین

دینارا ولا تتجاوز خمسمائة دینار .

3 ( - تسري احكام الفقرة 1 ) من ھذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص علیھا في ھذه

الفقرة

او ساعد او حرض على ارتكابھا .

المادة 38

رابط المادة ←

قرار المحكمة بمصادرة البضائع او إتلافھا

المادة 38 -

1 - لمالك العلامة التجاریة المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنیة او الجزائیة او اثناء النظر فیھا ان یطلب من

-: المحكمة مایلي ، على ان یكون طلبھ مشفوعا بكفالة مصرفیة او نقدیة تقبلھا المحكمة

أ- وقف التعدي 0

ب- الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشِأنھا اینما وجدت

ج- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي

2 - أ- لمالك العلامة التجاریة المدعي بالتعدي علیھا قبل اقامة دعواه المدنیة او الجزائیة ان یطلب من المحكمة اتخاذ

( اي من الاجراءات المنصوص علیھا في الفقرة 1 ) من ھذه المادة دون تبلیغ المستدعي ضده اذا ثبت انھ مالك الحق في

العلامة

التجاریة وان حقوقھ قد تم التعدي علیھا او ان التعدي قد اصبح وشیكا ومن المحتمل ان المستدعى یلحق بھ ضررا یتعذر

تداركھ في حال

وقوعھ ، او یخشى من اختفاء دلیل او اتلافھ ، على ان تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفیة او نقدیة تقبلھا المحكمة ،

ویحق للمدعى

علیھ أو المشتكى علیھ حسب الأحوال أن یعترض على ھذا القرار خلال ثمانیة أیام من تاریخ تبلغھ أو تفھمھ لھذاالقرار.

ب- اذا لم یقم مالك العلامة التجاریة دعواه خلال ثمانیة ایام من تاریخ اجابة المحكمة لطلبھ فتعتبر جمیع الاجراءات

المتخذة بھذا الشأن ملغاه.

3 - المدعى علیھ او المستدعى ضده ان یطالب بتعویض عادل اذا ثبت بنتیجة الدعوى ان المدعي غیر محق في دعواه

او انھ لم

یقم بتسجیل دعواه خلال المدة المقررة.

4 - للمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغیر ذلك من الادوات والمواد

المستعملة

بصورة رئیسیة في طبع العلامة التجاریة على البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بھا او نشأ منھا 0

وللمحكمة ان تأمر باتلاف او التصرف بھا في غیر الاغراض التجاریة.

المادة 39

رابط المادة ←

ممارسة المسجل صلاحیتھ الاختیاریة

المادة 39 -

اذا كان المسجل قد خول بمقتضى ھذا القانون او أي نظام صادر بموجبھ صلاحیة اختیاریة او أیة صلاحیة أخرى فلا

یحق لھ

أن یمارس تلك الصلاحیة ضد مصلحة طالب التسجیل او صاحب العلامة التجاریة المسجل دون أن یتیح لذلك الطالب او

صاحب

العلامة المسجل فرصة سماع أقوالھ (اذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقا للاصول وخلال المدة المقررة ).

المادة 40

رابط المادة ←

1 - اذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقیة دولیة ثنائیة او منضمة الى معاھدة دولیة تمنح الحمایة المتبادلة للعلامات التجاریة

المسجلة لدى أي منھا یجوز لاي شخص من رعایا الدولة الطرف في الاتفاقیة او المعاھدة تقدیم الطلب الى المسجل

لحمایة

علامتھ التجاریة ویكون لھ حق الاولویة على من سبقھ في طلب تسجیل ھذه العلامة التجاریة في المملكة ، شریطة ایداع

طلبھ

لدى المسجل خلال ستة اشھر من الیوم التالي لتاریخ ایداع طلب تسجیلھا لدى الجھة المختصة في دولتھ وفي ھذه الحالة

یعتبر

تاریخ التسجیل في المملكة ھو تاریخ تقدیم طلب التسجیل للعلامة التجاریة في تلك الدولة ولا یحق لھ اقامة أي دعوى

مدنیة

او جزائیة قبل التاریخ الحقیقي الذي سجلت فیھ علامتھ التجاریة في المملكة.

2 - تحدد الاحكام التي تكفل الحمایة المؤقتة للعلامات التجاریة على البضائع التي تعرض في المعارض الوطنیة او

الدولیة

التي تقام في المملكة بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة ، ولا یترتب على ذلك امتداد مواعید الاولویة المشار الیھا في

الفقرة

السابقة.

المادة 42

رابط المادة ←

تسجیل العلامات التجاریة دولیا

1 -یتولى المسجل مھام مكتب المنشأ فیما یتعلق باستقبال طلب التسجیل الدولي وطلب امتداد الحمایة دولیاً وفقا

للاحكام والاجـراءات المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى ھذا القانون 0

2 -لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجیل اساسي او یملك تسجیلاً اساسیاً التقدم للمسجل بصفتھ مكتب المنشأ

بطلب تسجیل دولي او بطلب امتداد الحمایة دولیا وفقا للانموذج المعتمد من المكتب الدولي شریطة توافر أي

مما یلي :-

أ?-ان یكون اردني الجنسیة 0

ب- ان یكون مقیما في المملكة 0

ج- ان یكون شركة او مؤسسة تجاریة او صناعیة ذات وجود حقیقي وفعـــلي في المملكة 0

3 -یقوم المسجل ، بعد تسلمھ طلب التسجیل الدولي او طلب امتداد الحمایة دولیا ، بتدقیق الطلب للتأكد من ان

المعلومات مطابقة لبیانات طلب التسجیل الاساسي او بیانات التسجیل الاساسي 0

4 -یقوم المسجل بعد الانتھاء من التدقیق بارسال طلب التسجیل الدولي او طلب امتداد الحمایة دولیا الى

المكتب الدولي خلال ستین یوما من تاریخ تسلمھ الطلب ویعتبر تاریخ الحمایة الدولیة تاریخ تقدیم الطلب لدى

المسجل اذا تم ارسال الطلب خلال ستین یوماً وبخلاف ذلك یعتبر تاریخ ایداع الطلب ھو تاریخ تسلم المكتب

الدولي لھ 0

5 -على المسجل تبلیغ المكتب الدولي بأي قید او تنازل او الغاء او رفض بطلب التسجیل الأساسي او التسجیل

الأساسي الذي تم ارسال طلب تسجیل دولي بشأنھ لأي من اصناف البضائع او الخدمات المدونة فیھ وذلك على

النحو التالي :-

أ-خلال الخمس سنوات التالیة لتاریخ التسجیل الدولي 0

ب-بعد مرور الخمس سنوات التالیة لتاریخ التسجیل الدولي بشرط ان تكون اجراءات القید او التنازل او الالغاء او

الرفض قد بدأت قبل انتھاء ھذه المدة 0

6 - لمالك العلامة التجاریة المسجلة في السجل الدولي بموجب طلب التسجیل الدولي او طلب امتداد الحمایة

دولیا المقدم في المملكة الحق بتقدیم طلب للمسجل او للمكتب الدولي یطلب بموجبھ تجدید مدة الحمایة

الدولیة للعلامة التجاریة وفقا للاجراءات المنصوص علیھا في النظام الصادر لھذه الغایة 0

المادة 43

رابط المادة ←

تسجیل العلامات التجاریة الدولیة في المملكة

) من ھذا القانون ، یقوم المسجل لدى تسلمھ طلباً دولیاً

1 ) -على الرغم مما ورد في الفقرة 1 ) ) من المادة 11

لامتداد الحمایة الى المملكة بفحص قانونیة تسجیل العلامة التجاریة المبینة في الطلب وفــقا لاحكام ھذا القانون

ویراعى فــي ذلـك ما یلي :-

أ- اعفاء الطلب من اجراءات الفحص الشكلي 0

( ب- احكام الفقرة 3 ) ( من المادة 11 ) من ھذا القانون على الطلب 0

2 ( - على الرغـم مــما ورد في المادة 15 ) من ھذا القانـون ، یعتبر تاریخ تسجیل العلامة التجاریة الناجمة عن

طلب دولي لامتداد الحمایة الى المملكة ھو تاریخ تسجیل تلك العلامة في السجل الدولي 0

3 - یقوم المسجل بعد موافقتھ على طلب التسجیل الوارد من المكتب الدولي بنشر بیانات ذلك الطلب وفقا

( للمادة 13 ) ( من ھذا القانون وتسري على الطلب بعد نشره أحكام الاعتراض المبینة في المادة 14 ) من ھذا

القانون 0

المادة 44

رابط المادة ←

1 - على المسجل ، خلال ثمانیة عشر شھرا من تاریخ تسلمـھ الطلب الدولي لامتداد الحمایة الى المملكة ، ان

-: یعلم المكتب الدولي بأي مما یلي

( أ-بالقرار الصادر عنھ بشأن الطلب وفقاً لاحكام الفقرة 2 ) ( من المادة 11 ) من ھذا القانون 0

ب-بالاعتراض المقدم لھ بخصوص تسجیل تلك العلامة التجاریة في المملكة وعلى المسجل في ھذه الحالة اشعار

المكتب الدولي بجمیع الاعتراضات التي قدمت لتسجیل العلامة التجاریة بعد مضي شھر من انتـھاء مـدة الاعتراض

المحددة في ھذا القانون 0

ج- باحتمالیة تقدیم اعتراض الى المسجل بعد مضي الثمانیة عشر شھرا 0

2 ( - اذا انقضـت المدة المنصـوص علیھا في الفقرة 1 ) من ھذه المادة دون ان یشعر المسجل المكتب الدولي

بأي اجراء بخصوص الطلب تعتبر العلامة موضوع الطلب مسجلة وفقا لأحكام ھذا القانون 0

3 - اذا قام المسجل باشعار المكتب الدولي بوجود او باحتمالیة تقدیم اعتراض على تسجیل العلامـة التجاریـة

( موضـوع الطلب وفقا لاحكام البندین )ب( و )ج( من الفقرة 1 ) من ھذه المادة فیجـوز لھ رفض تسجیل تلك

( العلامة التجاریة على الرغم من مضي المدة المشار الیھا في الفقرة 1 ) من ھذه المادة ، ویتم في ھذه الحالة

تبلیغ المكتب الدولي بالرفض خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشھر من تاریخ بدء سریان مدة الاعتراض على العلامة

التجاریة موضوع الطلب 0

وفي حال الطعن بقرار المسجل لدى محكمة العدل العلیا على المسجل اشعار المكتب الدولي بالقرار الصادر عن

المحكمة بنتیجة الطعن .

المادة 45

رابط المادة ←

1 ( - على الرغم مما ورد في المادة 21 ) من ھــذا القانون ، یقوم المسجل بناء على طلب یرد الیھ من المكتب

الدولي بتجدید مدة الحمایة للعلامة التجاریة المسجلة التي منحت الحمایة بموجب طلب دولي لامتداد الحمایة

الى المملكة 0

2 ( - على الرغم مما ورد في المادة 19 ) ( والفقرة 1 ) ( من الـمــادة 23 ) من ھذا القانون ، یقوم المسجل باجراء

أي تغییر قد یطرأ على بیانات مالك العلامة التجاریة بناء على اشعار یرد الیھ من المكتب الدولي 0

3 - للمكتب الدولي خلال خمس سنوات من تاریخ التسجیل في السجل الدولي اشعار المسجل بشطب أي علامة

تجاریة دولیة مسجلة في السجل الدولي او طلب امتداد حمایتھا للمملكة ، وعلى المسجل شطب العلامة التجاریة

او الغاء الاجراءات بخصوص الاصناف او البضائع او الخدمات المحددة او وقف جمیع اجراءات تسجیل تلك

العلامة التجاریة وفي حال الشطب او الالغاء یكون تاریخ الشطب او الالغاء لتلك العلامة من السجل ھو التاریخ

المعتمد لشطب العلامة التجاریة من السجل الدولي 0

4 ( - اذا قام المسجل بشطب العلامة التجاریة او وقف اجراءات تسجیلھا وفقا للفقرة 3 ) من ھذه المادة ، یحق

لطالب التسجیل الدولي خـــلال ثلاثة اشھر من تاریخ الشطب او وقف الاجراءات تقدیم طلب مباشر للمسجل

یتضمن تسجیل علامة تجاریة مطابقة لتلك التي تم شطبھا او ایقاف اجراءات تسجیلھا وفي ھذه الحالة یعتبر تاریخ

تقدیم الطلب للمسجل ھو تاریخ تقدیم الطلب للمكتب الدولي 0

5 ( - اذا قام المسجـل بشطب علامــة تجاریـــة مسجلة وفقاً لاحكام المادتیــن 22 ) ( و 24 ) من ھذا القانون وكان

قد تم تقدیم طلب دولي لامتداد الحمایة الى المملكة بشأنھا فعلى المسجل تبلیغ المكتب الدولي بقراره او بقرار

محكمة العــدل العلیا 0

6 - یجوز لطالب التسجیل الدولي او لطالب امتداد الحمایة الى المملكة اعلام المسجل حسب الاصول باسم

وكیل او ممثل لھ في المملكة 0

المادة 46

رابط المادة ←

( یعمل بالمواد 42 ) ( و 43 ) ( و 44 ) ( و 45 ) من ھذا القانون بعد مرور ثلاثة أشھر على انضمام المملكة الى بروتوكول

مدریـد 0

المادة 47

رابط المادة ←

للمسجل تفویض أي من صلاحیاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون الى أي من موظفي مدیریة حمایة الملكیة الصناعیة

في الوزارة على ان یكون

التفویض خطیاً ومحدداً 0

المادة 48

رابط المادة ←

المادة 48 -

تطبق جمیع الشروط والاحكام الواردة في ھذا القانون المتعلقة بالعلامات التجاریة التي تمیز البضائع او المنتجات على

العلامات التي تمیز الخدمات.

المادة 49

رابط المادة ←

اعلان الدول المنضمة الى المعاھدات الدولیة

المادة 49 -

تسري أحكام المادتین 40 و 41 من ھذا القانون على الدول الاجنبیة التي تعلن الحكومة الاردنیة سریانھا علیھا بقرار

یصدره مجلس الوزراء.

المادة 50

رابط المادة ←

صلاحیة المسجل في وضع أنظمة

المادة 50 -

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن یصدر من وقت الى آخر الأنظمة الضروریة لتنفیذ أحكام ھذا القانون

بوجھ عام وعلى الأخص للغایات التالیة:-

1 - لتقریر الرسوم المستوفاة بمقتضى ھذا القانون.

2 . - لتصنیف البضائع فیما یختص بتسجیل العلامات التجاریة او طلب تقدیم صور كھذه

3 - لتنظیم أعمال المكتب بوجھ عام فیما یتعلق بالعلامات التجاریة و سائر الأمور التي عھد ھذا القانون الى المسجل

بمراقتبھا

وإدراتھا.

المادة 51

رابط المادة ←

الرسوم

المادة 51 -

1 - تستوفى عن الطلبات والتسجیل وغیر ذلك من المسائل الجاریة بمقتضى ھذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام.

2 . - تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب النظام المشار الیھ الى المسجل وھو یدفعھا بدوره الى وزراة المالیة

المادة 52

رابط المادة ←

الالغاء

المادة 52 -

1 - یلغى قانون العلامات التجاریة الأردني لسنة 1930 وجمیع تعدیلاتھ.

2 - یلغى قانون العلامات التجاریة الفلسطیني رقم 35 لسنة 1938 . وجمیع تعدیلاتھ

3 - یلغى كل تشریع أردني أو فلسطیني صدر قبل سن ھذا القانون الى المدى الذي تكون فیھ أحكام تلك التشاریع مغایرة

. لأحكام ھذا القانون

المادة 53

رابط المادة ←

رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام ھذه القانون.

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.