المادة 39 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
نص المادة
ممارسة المسجل صلاحیتھ الاختیاریة
المادة 39 -
اذا كان المسجل قد خول بمقتضى ھذا القانون او أي نظام صادر بموجبھ صلاحیة اختیاریة او أیة صلاحیة أخرى فلا
یحق لھ
أن یمارس تلك الصلاحیة ضد مصلحة طالب التسجیل او صاحب العلامة التجاریة المسجل دون أن یتیح لذلك الطالب او
صاحب
العلامة المسجل فرصة سماع أقوالھ (اذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقا للاصول وخلال المدة المقررة ).
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
