عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 12 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

نص المادة

التنازل

المادة 12 -

إذا كانت العلامة التجاریة تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة او لیست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات میزة

ظاھرة

فیجوز للمسجل او لمحكمة العدل العلیا لدى تقریر ما اذا كان یجب تسجیل تلك العلامة التجاریة او ابقاؤھا مسجلة تكلیف

صاحبھا كشرط لبقاء العلامة التجاریة في السجل ان یتنازل عن اي حق في الاستعمال المستقل لجزء او لاجزاء من تلك

العلامة

التجاریة او لجمیع تلك المواد او بقسم منھا مما یرى المسجل او المحكمة انھ لا یملك فیھ حقاً او ان یجري أي تنازل

آخر یراه المسجل او المحكمة ضروریاً لتعیین حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجیل على أن لا یؤثر اي تنازل یجریھ

صاحب

العلامة التجاریة في السجل عن اي حق من حقوقھ الا بمقدار ما ینشأ عن تسجیل العلامة التجاریة التي تم التنازل

بشأنھا.

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.