المادة 3 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
نص المادة
أ- يحظر استيراد اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى
المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او
تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل عنها أو تداولها بأي صورة او التوسط في أي عملية
من تلك العمليات الا اذا كانت للاغراض الطبية او العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير
وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ب- يحظر استيراد اي مستحضر او تصديره او صرفه طبيا او التداول او التعامل به الا للاغراض
الطبية او العلمية وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
ج- يحظر استيراد أي من السلائف الكيميائية أو تصديرها أو ادخالها الى اقليم المملكة او نقلها أو
إحرازها أو الاتجار بها أو انتاجها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل
عنها إلا إذا كانت لأغراض مشروعة وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات
المعمول بها.
د- لا يجوز إدخال السلائف الكيميائية أو اخراجها من اقليم المملكة أو السماح بعبورها بالترانزيت
إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير وعلى موظفي السلطات الجمركية والمختصة
الاحتفاظ بالرخص والموافقات المتعلقة بها وإعادتها إلى القسم المختص في المؤسسة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
