عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يحظر صنع اي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية إلا اذا كانت

للأغراض الطبية او العلمية أو الصناعية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقا لأحكام

التشريعات النافذة.

ب. يحظر صنع مستحضر صيدلاني تدخل في تركيبته أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية في أي

مصنع للأدوية إلا بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقا لأحكام التشريعات النافذة، ولا يجوز

لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية التي في

حوزتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية أو لغايات علمية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.