حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 36 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
نص المادة
تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد سنة من تاريخ نفاذ
أحكام هذا القانون الا اذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك،
وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص توفيق اوضاعهم خلال
تلك المدة مع احكام هذا القانون .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
