عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 36 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد

المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد سنة من تاريخ نفاذ

أحكام هذا القانون الا اذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك،

وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص توفيق اوضاعهم خلال

تلك المدة مع احكام هذا القانون .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.