المادة 22 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022
قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022
نص المادة
( أ- للأمين في الحالات المحددة في الفقرتين )ب( و)د( من المادة 23 ) من هذا القانون، وحسب
جسامة المخالفة وبعد انتهاء مدة الإشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل أو إغلاق
المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئيا الى أن يقوم بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار
المحكمة المختصة.
( ب- للأمين في الحالة المحددة في الفقرة )ج( من المادة 23 ) من هذا القانون وبعد انتهاء مدة
الاشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل للمدة المحددة فيه لإزالة أسباب المخالفة وفي
حال انتهاء تلك المدة دون ازالة أسباب المخالفة فللأمين اصدار القرار بإغلاق المحل إغلاقا مؤقتاً
كليا أو جزئيا الى أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار المحكمة
المختصة.
ج- للأمين إصدار القرار بفتح المحل بصفة مؤقتة ولمدة محددة لغايات إخلائه أو لاستكمال أي
اجراءات لازمة أو إزالة أسباب المخالفة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
