المادة 4 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
أ- يعفى من الضريبة:-
1 - الملك.
2 - دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء
دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي
يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.
3 - أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة
. إليها عن أعمالها في الخارج
4 -دخل الأوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
5 - الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الاصول
الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص على الشخص الاعتباري
( وارباح شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المدة المحددة في البند 7 ) من
هذه الفقرة.
6 - الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات.
7 - الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا
المعلومات التي تتولى إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية
وبرمجياتها وذلك لأول مرة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ نفاذ
أحكام هذا القانون المعدل أيهما أسبق ويتم تمديدها لأي مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب الوزير وتحدد أحكام وشروط الإعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
8 - أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات
التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة و الخاصة المقيمة في
المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين
المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات
المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .
9 - الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من
استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو
أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون آخر يحل محله .
10 - التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة أو
. من نشاط الأعمال
11 - الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الأردنيين الممثلين
. للدول الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل
12 - الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق أحكام التشريعات النافذة .
13 - مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند إنهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات
-: النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك
( أ- بنسبة 100 ) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ % 31/12/2009 .
( ب- بنسبة 50 ) عن خدمات الموظف من تاريخ % 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014 .
( ج- لأول 15000 ) خمسة عشر ألف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015 .
د- المبالغ التي تزيد عما ورد في (ب ،ج) من هذا البند تفرض عليها ضريبة بمقدار 9 . %
14 ( - أول 2500 ) دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية .
15 . - دخل الأعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة
16 - ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في
المملكة من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات
المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .
17 -أرباح شركات إعادة التأمين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها
. معها شركات التأمين العاملة في المملكة
18 -الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص
. عليه هذه الاتفاقات
19 - الأموال الموزعة من صناديق تكافل النقابات لأعضائها وورثتهم في حال الوفاة.
20 ( - مبلغ 2000 . ) الفي دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة
-: ب- يعفـى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي
1 - المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك
الدبلوماسي والقنصلي الأردني وفقا لأحكام نظام السلك الدبلوماسي ولموظفي الحكومة
والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والعاملين في أي منها.
2 - وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.
3 . - خدمات الإيواء المقدمة للموظفين في موقع العمل
4 . - المعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف
ج- يعفى من الضريبة دخل كل من الاشخاص والجهات التالية على ان تحدد الاحكام والشروط
المتعلقة بهذا الاعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية:-
1 - الاحزاب والنقابات والهيئات المهنية بما فيها الغرف التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية
. والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح
2 - المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية التي لا تستهدف
. الربح
3 - الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج
المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا
القانون .
4 - الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات.
د- لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار
والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من الوزير من مساهمات المشتركين وأصحاب
العمل .
هـ- يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج
المملكة من الضريبة كليا او جزئيا على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات
المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
( و- مع مراعاة البند 18 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تسري الإعفاءات الواردة في هذه المادة
( على الدخل الخاضع للضريبة وفق أحكام الفقرة )ج( من المادة 3 ) من هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
