عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( ا- يعفى من الضريبة اول 1000000 ) مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط

زراعي داخل المملكة.

ب- ( يعفى من الضريبة أول 50000 ) خمسين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري

المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي .

ج- لغايات هذه المادة ، يعني النشاط الزراعي ما يلي :-

1 - إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار.

2 . - تربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.