عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- للمديرية إخطار المزود في حال تثبتها من ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات

النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها على أن تحدد في الإخطار الإجراءات الواجب عليه تنفيذها

لتصويب المخالفة والمدة المحددة لذلك.

ب- تنظم المديرية محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون أو التشريعات

النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها وتحيلها إلى المحكمة المختصة في أي من الحالات

التالية:-

1 - إذا ارتأت المديرية عدم إخطار المخالف لتصويب المخالفة لجسامتها أو تكرارها.

2 - إذا امتنع المخالف الذي تم إخطاره وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن تصويب

. المخالفة أو جزء منها خلال المدة المحددة له في الإخطار

- ج 1 - تسقط المسؤولية الجزائية عن المزود إذا قام بإزالة المخالفة وصوب أوضاعه وفقا لما

تحدده المديرية في الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إحالة المخالفة

إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة، توقف ملاحقة المزود عن تلك المخالفة ما لم تشكل

جرما معاقبا عليه بموجب أي تشريع آخر.

2 - تنزل العقوبة إلى النصف عن المزود الذي يقوم بإزالة

المخالفة وتصويب أوضاعه بعد إحالة المخالفة إلى

المحكمة وقبل صدور حكم فيها .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.