Article 13 of Consumer Protection Law No. 7 of 2017
Consumer Protection Law No. 7 of 2017
Article text
أ- للمديرية إخطار المزود في حال تثبتها من ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات
النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها على أن تحدد في الإخطار الإجراءات الواجب عليه تنفيذها
لتصويب المخالفة والمدة المحددة لذلك.
ب- تنظم المديرية محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون أو التشريعات
النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها وتحيلها إلى المحكمة المختصة في أي من الحالات
التالية:-
1 - إذا ارتأت المديرية عدم إخطار المخالف لتصويب المخالفة لجسامتها أو تكرارها.
2 - إذا امتنع المخالف الذي تم إخطاره وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن تصويب
. المخالفة أو جزء منها خلال المدة المحددة له في الإخطار
- ج 1 - تسقط المسؤولية الجزائية عن المزود إذا قام بإزالة المخالفة وصوب أوضاعه وفقا لما
تحدده المديرية في الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إحالة المخالفة
إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة، توقف ملاحقة المزود عن تلك المخالفة ما لم تشكل
جرما معاقبا عليه بموجب أي تشريع آخر.
2 - تنزل العقوبة إلى النصف عن المزود الذي يقوم بإزالة
المخالفة وتصويب أوضاعه بعد إحالة المخالفة إلى
المحكمة وقبل صدور حكم فيها .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
