المادة 4 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (122) لسنة 2009
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (122) لسنة 2009
مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
نص المادة
يعتبر دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من التصدير وإعادة التصديـر دخـلا متأتيـا من نشاط
اقتصادي في المنطقة
( التنموية وخاضعاً للضريبة المنصوص عليها في البند 2 ) ( من الفقرة )أ( من المادة 22 ) من
القانون في حال عدم تمتعها
( بالاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في البند 5 ) منها وعلى النحو الآتي :-
أ- بيع البضائع والخدمات التي يتم تصديرها او اعادة تصديرها 0
ب- الدخل المتأتي من استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة للمؤسسة المسجلة 0
مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
