عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (122) لسنة 2009

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

نص المادة

لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة تطبق الأسس التالية :-

أ- تنزل المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل

الإجمالي خلال السنة

عن النشاط الاقتصادي 0

ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو

التالي :-

1 - في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير

المسجلة سواء في

المنطقة التنموية أو في باقي مناطق المملكة ، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة

أدناه ، على أن تطبق

المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية

والعمومية :-

( اجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة الى اجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية

للمؤسسة المسجلة

وغير المسجلة ( مضافا إليها ) اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي

النفقات والمصاريف الكلية

للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة ) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات

والمصاريف المشتركة حصرا

( والمقبولة ضريبيا وعلى أن لا تتجاوز 25 ) من دخل المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف % 0

2 - في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة

المرخص للمؤسسة

المسجلة بممارستها و الأنشطة غير المرخصة التي تتم داخل المنطقة التنموية ، تنزل هذه

المصاريف وفق المعادلة

المبينة أدناه ، على ان تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما

يدخل ضمن

المصاريف الإدارية والعمومية :

( إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى

اجمالي الإيرادات أو

المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة

التنموية ) مضافا إليها

( اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي

النفقات والمصاريف

الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية )

مقسوما على اثنين ويضرب

الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا ، وعلى أن لا تتجاوز

( 25 ) من دخل %

المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف 0

3 ( -لغايات احتساب الإيرادات وفقاً لما هو مبين في البندين 1 ) ( و 2 ) من هذه الفقرة يتم اعتماد

الميزانية

المعلنة في الحسابات الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني ، على ان يكون للهيئة

الحق في تدقيق

صحة المعلومات الواردة في هذه الحسابات 0

ج- تحتسب تبرعات المؤسسة المسجلة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به 0

د- تنزل الخسائر المدورة من دخل المؤسسة المسجلة إذا تحققت داخل المنطقة التنموية من اي

نشاط

اقتصادي مصرح لها بممارسته شريطة مسكها حسابات أصولية وصحيحة 0

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.