عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم (124) لسنة 2009

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

نص المادة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما

لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

القانون :قانون المناطق التنموية النافذ 0

المنطقة التنموية :أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها

من قبل مجلس

الوزراء وفقاً لاحكام القانون 0

الهيئة :هيئة المناطق التنموية 0

المجلس :مجلس مفوضي الهيئة 0

الرئيس :رئيس المجلس 0

المفوض :عضو المجلس مفوض شؤون الايرادات والجمارك لدى الهيئة 0

النشاط الاقتصادي :أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او خدمي او مهني او حرفي

تقوم به المؤسسة

المسجلة في المنطقة التنموية 0

المؤسسة المسجلة:الشخص المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية

وفق احكام القانون

والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

الضريبة العامة :ضريبة المبيعات المفروضة على بيع أي سلعة او خدمة وفقاً لاحكام القانون

وقانون الضريبة العامة

على المبيعات 0

الضريبة الخاصة:ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة او بمقادير محددة في الفقرة (هـ) من

( المادة 23 ) من

القانون 0

( ضريبة مبيعات الخدمات :الضريبة المنصوص عليها في الفقرة )د( من المادة 23 ) من القانون 0

الضريبة :الضريبة العامة او الضريبة الخاصة او ضريبة مبيعات الخدمات حسب مقتضى الحال 0

المسج َّل :المؤسسة المسجلة التي يتوجب تسجيلها لمقاصد تحصيل الضريبة وفقاً لاحكام هذا

النظام 0

السلعة : كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية 0

الخدمة:كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل

هذا العمل تزويد سلعة 0

البيع :بيع السلعة او الخدمة بالمعنى المقصود في قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ

0

الشخص غير المقيم :الشخص الطبيعي الاردني او الاجنبي الذي اقام خارج المملكة مدة تزيد

على مائة وثمانين

يوماً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ مغادرته المملكة 0

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.