عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 3 من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم (124) لسنة 2009

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

نص المادة

يلتزم المسجل بتحصيل ضريبة مبيعات السلع والخدمات عن كل واقعة بيع سلعة او خدمة

خاضعة لهذه الضريبة لغير

المؤسسة المسجلة وفي حال البيع لمؤسسة مسجلة فعليه تحصيل هذه الضريبة اذا كانت

الواقعة غير مرتبطة بنشاط

المشتري شريطة ان يصدر البائع فاتورة تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله للضريبة لدى الهيئة

اذا كانت المبيعات

بنسبة الصفر 0

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.