Article 111 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Article text
الإجازة المرضية
أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً
على تقرير من طبيب وزارة
الصحة المعتمد او مستشفيات الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية وتحسم من
رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من
راتبه الاساسي وعلاواته.
- ب 1 - إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة
الطبية المختصة، ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف.
2 ( - تسري أحكام البند 1 ) من هذه الفقرة اعتبارا من 1/1/2014 .
ج- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة
التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية
وذلك بناءً على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.
د-على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من
مرضه، أما إذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف
بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالعودة إلى عمله إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته
على ذلك بعد إعادة الفحص.
هـ- تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما هو وارد في
الفقرة (ج) من هذه المادة ويتقاضى الموظف
المجاز إجازة مرضية راتبه الاساسي كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الاربعة الاولى
من إجازته سواء كانت متصلة أو متقطعة،
وثلاثة ارباع راتبه الاساسي كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن المدة التي يقضيها في إجازة
مرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر أخرى سواء
كانت متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة من تاريخ بدء إجازته المرضية.
و- إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيعاد
فحصه من اللجنة الطبية المختصة، فإذا وجدت اللجنة بعد
فحصه أن مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته فتمدد إجازته
المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى
يتقاضى خلالها نصف مجموع راتبه الاساسي وعلاواته المستحقة.
ز- إذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (هـ)
من هذه المادة أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى
خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب الاساسي.
ح - إذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في
الفقرتين (هـ) و(و) من هذه المادة تنهى خدماته حكماً
من المرجع المختص.
ط- لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية وإن قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصبح
عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة
ترجى من تمديد إجازته إلا بعد أن يكون قد أُعطي إجازة مرضية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر براتب
كامل مع العلاوات حداً أدنى ابتداء من
التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
