المادة 2 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014
نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014
نص المادة
( أ- مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 400 ) دينار رسما عن
تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة.
ب- يستوفى من صاحب العمل رسما عن تصريح العمل آو عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة،
وفقا لما يلي:-
1 ( - مبلغ مقداره 175 ) دينارا من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات
. والمسجلة لدى هيئة الاستثمار
2 ( - مبلغ مقداره 500 ) دينار عن عامل المنزل أو البستنجي أو الطاهي أو من في حكمهم وعن العامل في
. المزرعة الخاصة
3 ( -لغايات البند 2 ) من هذه الفقرة تعني عبارة (المزرعة الخاصة) الأرض التي لا تزيد مساحتها على عشرين
دونما وتستخدم . للزراعة أو تربية الحيوانات ويملكها شخص أو مجموعة من الأشخاص
( ج- يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها مبلغ مقداره 300 ) دينار رسما
عن تصريح العمل المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
