حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 3 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014
نص المادة
( آ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ اضافي مقداره 100 ) دينار عن كل تصريح عمل أو تجديده للقطاعات
والأنشطة الاقتصادية جميعها .
ب- يخصص المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم
المهني والتقني المنشأ بمقتضى أحكام قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
