نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
( نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة )ج( من المادة 12 ) ( من قانون العمل رقم 8 ) لسنة 1996
المنشور على الصفحة 3720 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5291 بتاريخ 06/16/2014
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا النظام (نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
رابط المادة ←( أ- مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 400 ) دينار رسما عن
تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة.
ب- يستوفى من صاحب العمل رسما عن تصريح العمل آو عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة،
وفقا لما يلي:-
1 ( - مبلغ مقداره 175 ) دينارا من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات
. والمسجلة لدى هيئة الاستثمار
2 ( - مبلغ مقداره 500 ) دينار عن عامل المنزل أو البستنجي أو الطاهي أو من في حكمهم وعن العامل في
. المزرعة الخاصة
3 ( -لغايات البند 2 ) من هذه الفقرة تعني عبارة (المزرعة الخاصة) الأرض التي لا تزيد مساحتها على عشرين
دونما وتستخدم . للزراعة أو تربية الحيوانات ويملكها شخص أو مجموعة من الأشخاص
( ج- يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها مبلغ مقداره 300 ) دينار رسما
عن تصريح العمل المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر .
المادة 3
رابط المادة ←( آ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ اضافي مقداره 100 ) دينار عن كل تصريح عمل أو تجديده للقطاعات
والأنشطة الاقتصادية جميعها .
ب- يخصص المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم
المهني والتقني المنشأ بمقتضى أحكام قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .
المادة 4
رابط المادة ←( تستوفى الرسوم والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 2 ) ( و 3 ) من هذا النظام من تاريخ دخول
العامل الى أراضي المملكة .
المادة 5
رابط المادة ←( أ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 100 ) دينار عن كل حالة استبدال للعامل غير الأردني من غير
المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة بعامل آخر من خارج المملكة وذلك قبل اصدار تصريح
العمل .
( ب- يستوفى من صاحب المكتب مبلغ مقداره 100 ) دينار عن كل حالة استبدال للعامل في المنازل بعامل آخر
من خارج المملكة وذلك قبل اصدار تصريح العمل .
ج- في حال انتقال العامل الحاصل على تصريح عمل من صاحب عمل الى صاحب عمل آخر دون ابلاغ وزارة
( العمل بذلك يستوفى من كل منهما مبلغ مقداره 200 ) دينار .
المادة 6
رابط المادة ←يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذ النظام بما في ذلك النموذج الخاص بتصريح
العمل .
المادة 7
رابط المادة ←( يلغى نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 36 ) لسنة 1997 على أن يستمر العمل
بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا
النظام.
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
