المادة 5 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014
نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014
نص المادة
( أ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 100 ) دينار عن كل حالة استبدال للعامل غير الأردني من غير
المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة بعامل آخر من خارج المملكة وذلك قبل اصدار تصريح
العمل .
( ب- يستوفى من صاحب المكتب مبلغ مقداره 100 ) دينار عن كل حالة استبدال للعامل في المنازل بعامل آخر
من خارج المملكة وذلك قبل اصدار تصريح العمل .
ج- في حال انتقال العامل الحاصل على تصريح عمل من صاحب عمل الى صاحب عمل آخر دون ابلاغ وزارة
( العمل بذلك يستوفى من كل منهما مبلغ مقداره 200 ) دينار .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
